تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤١ - مسألة ٢ لو تحقق النقصان يرجع إلى الحاكم
[الخامس: الذوق قيل فيه الدية]
الخامس: الذوق قيل فيه الدية و هو و إن لم يكن ببعيد لكن الأقرب فيه الحكومة (١).
[مسألة ١ لو أمكن التشخيص بالوسائل الحديثة]
مسألة ١ لو أمكن التشخيص بالوسائل الحديثة يرجع إلى شاهدين عدلين من أهل الخبرة و إلّا فإن اختلفا و لا إمارة توجب اللوث فالقول قول الجاني، و مع حصوله يستظهر بالأيمان (٢).
[مسألة ٢ لو تحقق النقصان يرجع إلى الحاكم]
مسألة ٢ لو تحقق النقصان يرجع إلى الحاكم ليحسم مادة النزاع بالتصالح أو بالحكم، و الأحوط لهما التصالح (٣).
(١) احتمل في زوال الذوق و ذهابه بالمرة ثبوت الدية الكاملة المحقق في الشرائع مستنداً إلى قولهم (عليهم السّلام) كل ما في الإنسان منه واحد فيه الدية و جزم به جمع كثير من أعاظم الفقهاء رضوان اللَّه عليهم أجمعين لكن دليل المحقق محل مناقشة بما مرّ من أن المتبادر من الضابطة العضو لا المنفعة و إن كانت المشابهة مع سائر الموارد الثابتة فيها الدية الكاملة كزوال الشمّ و نحوه مقتضية عندنا لثبوتها إلّا إن مقتضى أصالة البراءة بعد عدم وجود دليل يعتد به، عدمها و لذا استقرب الماتن (قدّس سرّه) فيه الحكومة و هو كذلك.
(٢) قد تقدم البحث في نظيره مكرّراً فراجع.
(٣) لو تحقق أصل النقصان و لم يختلف فيه الجاني و المجني عليه لكن وقع النزاع و الاختلاف في مقداره فلا بد لحسم مادة النزاع و الخصومة من المراجعة إلى الحاكم لفصل الخصومة و حسم مادة النزاع و هو إمّا أن يصالح بينهم أو يحكم بثبوت مقدار