تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٥ - مسألة ٩ لا بد من المقايسة من ملاحظة الجهات
[مسألة ٧ لو ادّعى نقصان إحديهما قيست إلّا الأُخرى]
مسألة ٧ لو ادّعى نقصان إحديهما قيست إلّا الأُخرى و أُخذت الدية بالنسبة بعد القسامة استظهاراً و لو ادّعى نقصانها قيست إلى من هو من أبناء سنّه و أُلزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان إلّا مع العلم بالصحة فيسقط الاستظهار (١).
[مسألة ٨ طريق المقايسة ههنا كما في السمع فتشد عينه الصحيحة و يأخذ رجل بيضة]
مسألة ٨ طريق المقايسة ههنا كما في السمع فتشد عينه الصحيحة و يأخذ رجل بيضة مثلًا و يبعد حتى يقول المجني عليه ما أبصرها فيعلّم عنده ثم يعتبر في جهة أُخرى أو الجهات الأربع فإن تساوت صدق و الّا كذب و في فرض الصدق تشدّ المصابة و تطلق الصحيحة فتعتبر بالجهتين أو الجهات و يؤخذ من الدية بنسبة النقصان و هذه المقايسة جارية في إصابة العينين و دعوى نقصانهما لكن تعتبر مع العين الصحيحة من أبناء سنّه.
[مسألة ٩ لا بد من المقايسة من ملاحظة الجهات]
مسألة ٩ لا بد من المقايسة من ملاحظة الجهات من حيث كثرة النور و قلته و الأراضي من حيث الارتفاع و الانخفاض فلا تقاس مع ما يمنع من المعرفة و لا تقاس في يوم غيم.
(١) لو ادعى نقصان إحديهما لا بد من المقايسة إلى الأُخرى لأصل إحرازه و كذا لمقداره و لو ادعى نقصانهما قيست إلى من هو من أبناء سنّه و أُلزم الجاني التفاوت إن كان و هو مع أنه لا يوجد فيه خلاف يدل عليه روايات.
منها صحيحة يونس و ابن فضال جميعاً عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) قال يونس عرضت عليه الكتاب فقال هو صحيح و قال ابن فضال قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) إذا أُصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة ترتبط على عينه المصابة و ينظر ما