تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٥ - مسألة ١ في الأليين الدية كاملة
[الثامن عشر: الاليان]
الثامن عشر: الاليان
[مسألة ١ في الأليين الدية كاملة]
مسألة ١ في الأليين الدية كاملة، و في كل واحدة منهما نصفها و كذا في المرأة ديتها و في كل واحدة منهما نصفها و في بعض كل منهما بحساب المساحة (١).
(١) قد وقع التعرض في المبسوط لدية الأليين من الرجل و المرأة بالكيفية المذكورة في المتن و وافقه عليه غير واحد ممن تأخر عنه و قال المحقق في الشرائع و هو حسن تعويلًا على الرواية التي مرّت في فصل الشفتين و مراده هي الرواية الدالة على الضابطة الكلية المتقدمة و هي ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدّية. [١] و المراد بالأليين هو اللحم الناتي بين الظهر و الفخذين و ظاهر جمع من الكتب اعتبار الوصول إلى العظم في وجوب الدية لأنهما اسم لمجموع ذلك عرفاً و إلّا فبعض الدية بحساب المساحة كما في الفرع الأخيران أمكن و إلّا فالحكومة و إلّا فالأقل للأصل لكن عن قواعد العلامة بعد التفسير بما ذكر قوله فإذا قطع ما أشرف منهما على البدن فالدية و إن لم يقرع العظم، و الظاهر ما عرفت من كونهما عرفاً إسماً لمجموع هذا اللحم إلى العظم كما إن الظاهر بلحاظ إمكان ملاحظة النسبة غالباً و كون مساحة الأليين غير قليلة حساب المساحة فيما إذا قطع بعض كل واحدة منهما منفرداً أو مجتمعاً و من الواضح إن حساب المساحة ينقص عن الدية في جميع الموارد و لا يبلغ إليها أصلًا.
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح ١.