تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٣ - مسألة ٤ لو قطع الحشفة و قطع آخر أو هو بقطع آخر ما بقي
[مسألة ٣ لو انخرم مجرى البول من دون قطع ففيه الحكومة]
مسألة ٣ لو انخرم مجرى البول من دون قطع ففيه الحكومة و لو قطع بعض الحشفة و كان القطع ملازماً لخرم المجرى فلا شيء إلّا ما للحشفة و إن لم يكن ملازماً و كان الخرم جناية زائدة فله الحكومة و للحشفة ما تقدم (١).
[مسألة ٤ لو قطع الحشفة و قطع آخر أو هو بقطع آخر ما بقي]
مسألة ٤ لو قطع الحشفة و قطع آخر أو هو بقطع آخر ما بقي فالدية لقطعها و الحكومة لقطع الباقي، و لو قطع بعض الحشفة و الآخر ما بقي منها فعلى كل منهما بحساب المساحة (٢).
(١) إذا انخرم مجرى البول فقط من دون أن يكون هناك قطع ففيه الحكومة و الأرش لعدم التقدير الشرعي له أصلًا و لو قطع بعض الحشفة فإن كان ملازماً عادة لخرم المجرى فلا دية إلّا للقطع و إن لم يكن ملازماً لكنه قد تحقق الخرم فهما جنايتان مستقلتان.
(٢) في هذه المسألة فرعان:
أحدهما ما لو قطع الحشفة و قطع آخر أو هو ما بقي بقطع آخر و جناية اخرى و لا إشكال في ثبوت الدية الكاملة بالنسبة إلى قطع مجموع الحشفة و ثبوت الحكومة بالإضافة إلى قطع الباقي الذي لا مقدّر له شرعاً.
ثانيهما ما لو قطع بعض الحشفة و قطع آخر أو هو ما بقي من الحشفة فعلى كل منهما بحساب المساحة لأن المفروض عدم تحقق قطع المجموع من واحد في دفعة واحدة مع إن الدية الكاملة إنما هي في قطع المجموع و حساب المساحة ينطبق عليها كما لا يخفى.