تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩١ - مسألة ١ في الحشفة فما زاد الدية كاملة
..........
و منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المشتملة على قوله: و في الذكر إذا قطعت الحشفة و ما فوق الدية [١].
و منها موثقة سماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المشتملة على قوله: و في الذكر إذا قطع الدية كاملة [٢].
و منها رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المشتملة على قوله عطفاً على بعض الأعضاء «و ذكر الرجل الدية تامة» [٣].
و منها رواية يونس إنه عرض على أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) كتاب الديات و كان فيه «و الذكر إذا استؤصل ألف دينار» [٤]. و ليس المراد مدخلية قيد استؤصل فيه بل المراد و إن استؤصل لأنه لا زيادة على الدية الكاملة في جناية واحدة فقط.
و منها غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال.
ثم إن إطلاق الذكر يشمل جميع الموارد المذكورة في المتن و لا فرق بين كثرة المنفعة وَ قلتها بحسب الموارد نعم في ما إذا أوجب الشلل له حكم خاص غير ما ذكر سيأتي إن شاء اللَّه تعالى و قد صرح بذكر الصبي في بعض الروايات الصحيحة مثل رواية بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال في ذكر الغلام الدية كاملة [٥]. و بذكر العنين كما في رواية السكوني أيضاً عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): في ذكر الصبي
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح ٤.
[٢] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح ٧.
[٣] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح ١١.
[٤] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح ٢.
[٥] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الخامس و الثلاثون، ح ١.