تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٨ - مسألة ٤ لو قطع الحلمتين من المرأة قيل فيه الدية
[مسألة ٣ لو أُصيب الثدي و انقطع لبنها مع بقائها]
مسألة ٣ لو أُصيب الثدي و انقطع لبنها مع بقائها أو تعذر نزول اللبن مع كونه فيها أو تعذر نزوله في وقته مع عدم كونه فعلًا فيها أو قلّ لبنها أو عيب كما إذا درّ مختلطاً بالدم أو القيح ففيه الحكومة (١).
[مسألة ٤ لو قطع الحلمتين من المرأة قيل فيه الدية]
مسألة ٤ لو قطع الحلمتين من المرأة قيل فيه الدية و فيه إشكال و يحتمل الحكومة و يحتمل الحساب بالمساحة و الأخير لا يخلو من رجحان (٢).
جلد الصدر مع الثدي أو الثديين يكون فيه أو فيهما الدية أو نصفها و في الجلد الحكومة لعدم تقدير شرعي للجلد و لو أجاف مع ذلك الصدر لزمه دية الجائفة فيجتمع الأُمور الثلاثة غير المتداخلة لأنه لا وجه للتداخل بعد كون كل واحد منها موجباً للدية أو الحكومة كما عرفت في نظائر المقام فراجع خصوصاً بعد عدم ثبوت الملازمة في الأُمور الثلاثة و إمكان تحقق الاولى مفترقة عن الأخيرتين و الأولى و الثانية مفرقتين عن الأخيرة فتدبر.
(١) هذا هو الفرع الذي ذكره المحقق في الشرائع مع إضافة فروض أُخر و الحكم في الجميع الحكومة كما عرفت.
(٢) لو قطع الحلمتين فقط من الثديين للمرأة ففي الشرائع قال في المبسوط فيهما الدية و فيه إشكال من حيث إن الدية في الثديين و الحلمتان بعضهما و أضاف إليه صاحب الجواهر بعد نقل قول المبسوط و تبعه الفاضل و ابنا حمزة و إدريس في محكي الوسيلة و السرائر للضابط المزبور و هي الضابطة المتقدمة و لعله للإشكال الذي