تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٤ - مسألة ٥ لو كسر فشلّت الرجلان فدية لكسر الظهر و ثلثا الدية لشلل الرجلين
[مسألة ٤ المراد بالظهر هو العظم الذي ذو فقار ممتد من الكاهل إلى العجز]
مسألة ٤ المراد بالظهر هو العظم الذي ذو فقار ممتد من الكاهل إلى العجز و هو الصلب و كسره يوجب الدية (١).
[مسألة ٥ لو كسر فشلّت الرجلان فدية لكسر الظهر و ثلثا الدية لشلل الرجلين]
مسألة ٥ لو كسر فشلّت الرجلان فدية لكسر الظهر و ثلثا الدية لشلل الرجلين (٢).
الرواية الواردة في خصوص ما ذكرنا هي رواية ظريف الصحيحة على بعض الطرق الدالة على إن محل الفرض في خصوص المقام مائة دينار و لكن في الإرشاد الفتوى بمضمونه متصلًا بالحكم بالثلث لو صلح الظهر و قال صاحب الجواهر (قدّس سرّه) و لعله للفرق بين الصلب و الظهر كما عن التحرير إلّا أنه خلاف ظاهر الأصحاب بل صريح بعضهم تفسير الصلب بالظهر كما عن مجمع البحرين و غيره انتهى المقصود من نقل كلامه.
(١) الظاهر اختلاف الظهر و الصلب و إن الأول هو العظم الذي ذو فقار ممتد من الكاهل إلى العجز و إن الثاني هو العجز كما في القاموس فما مرّ من الجواهر في عبارته المتقدمة من الاتحاد ليس على ما ينبغي و يؤيد الفرق صحة إضافة الكسر إلى الظهر دون الصلب فمن هذه الإضافة يعلم إنه من سنخ العظم الذي يستعمل فيه الكسر دونه كما إن الاستعمالات الأُخر تؤيد هذا المعنى و إن الصلب غير الظهر مثل ما في زيارة الوارث خطاباً لسيد الشهداء سلام اللَّه عليه أشهد إنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة و الأرحام المطهرة و لا يعرف صحة توصيف الظهر بالشموخ و غير ذلك و كيف كان فالمراد من الظهر الذي يوجب الدية الكاملة ما ذكرنا.
(٢) قال في الجواهر بلا خلاف أجده فيه بيننا بل عن الخلاف إجماع الفرقة