تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٩ - مسألة ٤ لو قطعت الكف ذات الأصابع مع زيادة من الزند
[مسألة ٣ في قطع الكف مع فقد الأصابع الحكومة]
مسألة ٣ في قطع الكف مع فقد الأصابع الحكومة سواء كان بلا أصابع خلقة أم بآفة أم بجناية جان (١).
[مسألة ٤ لو قطعت الكف ذات الأصابع مع زيادة من الزند]
مسألة ٤ لو قطعت الكف ذات الأصابع مع زيادة من الزند ففي اليد خمسمائة دينار، و كذا لو قطعها مع مقدار من الذراع فهل في الزيادة حكومة أو الاعتبار بحساب المساحة؟ فيه تردد (٢).
و كيف كان فإن قطعت مع الأصابع فلا تتجاوز الدية عن النصف لإطلاق الأدلة مضافاً إلى الإجماع و لو قطعت الأصابع منفردة فتثبت دية الأصابع و هي النصف أيضاً كما سيأتي و يدلُّ عليه روايات منها رواية الحكم بن عيينة المشتملة على قوله (عليه السّلام) يا حكم، الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين [١]. و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال و سألته عن الأصابع أ هن سواء في الدية قال نعم الحديث [٢]. و غير ذلك.
(١) و الوجه في الحكومة بعد عدم ثبوت الإطلاق، لأدلة دية اليد بحيث يشمل هذه الصورة التي تكون الأصابع مفقودة، هو عدم ثبوت التقدير الشرعي لهذه الصورة و لا محيص إلّا عن الحكومة و الأرش و لا فرق فيه بين الموارد المتعددة المختلفة من جهة إن فقد الأصابع تارة يكون خلقة و أُخرى بآفة و ثالثة بجناية جان كما لا يخفى.
(٢) إذا قطعت الكف ذات الأصابع مع زيادة من الزند الذي هو موصل طرف
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع و الثلاثون، ح ١.
[٢] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع و الثلاثون، ح ٣.