تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٦ - مسألة ٢ لو قلع بعض من كل منهما أو من أحدهما
[التاسع: اللّحيان]
التاسع: اللّحيان
[مسألة ١ في اللحيين إذا قلعا الدية كاملة]
مسألة ١ في اللحيين إذا قلعا الدية كاملة و في كل واحد منهما نصفها خمسمائة دينار و هما العظمان اللذان ملتقاهما الذقن و في جانب الأعلى يتصل طرف كل واحد منهما بالاذن من جانبي الوجه و عليهما نبات الأسنان السفلى (١).
[مسألة ٢ لو قلع بعض من كل منهما أو من أحدهما]
مسألة ٢ لو قلع بعض من كل منهما أو من أحدهما فبالحساب مساحة، و لو قلع واحد منهما و بعض من آخر فنصف الدية للمقلوع و بالحساب للبعض الآخر (١).
(١) ثبوت الدية الكاملة فيهما و نصف الدية في واحد منهما لا خلاف فيه بين المسلمين فضلًا عن المؤمنين بل الإجماع بقسميه عليه و يدلُّ عليه النصوص العامة و الخاصة و لا فرق بين اليمنى و اليسرى و إن كانت اليمنى أقوى و أنفع و هذا كما في باب اليدين اللتين لا فرق فيهما بين وجود المجموع و بين من ليس له إلّا يد واحدة خلقة أو بآفة أو بجناية أو في سبيل اللَّه خلافاً للأوزاعي في الأخيرة فأوجب في الباقية دية اليدين و لا دليل عليه إلّا القياس على العين في الجملة.
و كيف كان فالمراد من اللحيين ما هو المذكور في المتن و قد ذكر المحقق في الشرائع إنه لو قلعا مع الأسنان فديتان. و لا يدخل شيء منهما للأصل و إن حكى عن أحد وجهي العامة و ليس له دليل يعتمد عليه.
(٢) الظاهر بحسب فهم العرف و كذا ملاحظة مثل ما ذكر في الأسنان إنه لو قلع