تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٢ - مسألة ٦ لو قلع سنّ الصغير غير المثغر انتظر إلى مضيّ زمان
[مسألة ٦ لو قلع سنّ الصغير غير المثغر انتظر إلى مضيّ زمان]
مسألة ٦ لو قلع سنّ الصغير غير المثغر انتظر إلى مضيّ زمان جرت العادة بنباتها فإن نبتت فالأرش على قول و لا يبعد أن تكون دية كل سنّ بعيراً و إن لم تنبت فديتها كسنّ البالغ (١).
(١) قد تقدم البحث عن بعض هذه المسألة في المسألة الرابعة و الثلاثين من أبحاث قصاص ما دون النفس و قلنا هناك إن المراد بالمثغر هو الذي نبت سنّه بعد سقوط أسنان الرضاع من أصلها الذي يكون مدفوناً في اللحم و عليه فجعله بمعنى الأصلي الذي هي صفة للسن فيه مسامحة واضحة كما في المتن مع إنه على هذا التقدير كان المناسب جعله وصفاً يتبع الموصوف في الاعراب فكان اللازم نصب السنّ كما لا يخفى.
و كيف كان فلا إشكال في إنه مع عدم النبات بعد المدة المذكورة تكون ديتها كسنّ البالغ لعدم الفرق بينه و بين الصغير من هذه الجهة الراجعة إلى ثبوت الدية على الجناية الخاصة و أمّا مع النبات في تلك المدة فقائل يقول بثبوت الأرش و الحكومة و لكنه نفى البعد في المتن عن أن تكون دية كل سنّ بعيراً و الدليل عليه وجود رواية خاصة في هذا الباب و هي رواية مسمع عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال إن عليّاً قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيراً بعيراً في كل سنّ [١].
و في الرواية ضعف كما في الشرائع مضافاً إلى عدم وقوع التقييد فيها بمضي الحول مع تكرار كلمة البعير فيها مع إنه لا حاجة إليه و عليه فالظاهر ثبوت الأرش كما لا يخفى.
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثامن، ح ٦.