تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٩ - مسألة ٤ لا فرق في الأسنان بين أبيضها و أصفرها و أسودها إذا كان اللون أصلياً
..........
و اسودت أُغرم ثلثي الدية [١].
لكن في مقابلها مرسلة أبان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يقول إذا اسودت الثنية جعل فيها (ثلث) الدية [٢]. و لكن الرواية مضافاً إلى الإرسال فيها و الاضطراب في متنها من جهة الجمع بين يقول و جعل؛ وقع الاختلاف في نقلها ففي الكافي و التهذيب و الاستبصار جعل فيها الدية و قال في الاستبصار فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التفصيل الذي ذكرناه في الرواية الاولى من إيجاب ثلثي الدية فيها دون الدية الكاملة.
أقول مع إن الشهرة الفتوائية المحققة مطابقة للأُولى نعم في كتاب ظريف فإذا اسودت السنّ إلى الحول و لم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون ديناراً [٣]. و في فقه الرضا إذا تغير السنّ إلى السوداء ديته ستة دنانير و إذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير و إذا تغيرت إلى الخضرة فدينار و نصف و لكن الثانية غير حجة و الأولى لا تقاوم ما ذكر.
هذا و لو قلع السن السوداء بالجناية أو لعارض فقد احتاط في المتن بثبوت الثلث و نسبه المحقق في الشرائع إلى الأشهر و عن الخلاف و ظاهر الغنية الإجماع عليه و لكن المحكي عن النهاية و القاضي و يحيى بن سعيد ثبوت الربع و يدلُّ على الأول رواية عبد الرحمن العرزمي عن جعفر عن أبيه (عليهما السّلام) إنه جعل في السنّ السوداء ثلث ديتها
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثامن، ح ٤.
[٢] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثامن، ح ١.
[٣] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثامن، ح ١.