تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٦ - مسألة ٣ ليس للزائد على ثمان و عشرين دية مقدرة
[مسألة ٣ ليس للزائد على ثمان و عشرين دية مقدرة]
مسألة ٣ ليس للزائد على ثمان و عشرين دية مقدرة و الظاهر الرجوع إلى الحكومة سواء كانت الزيادة من قبيل النواجد التي هي في رديف الأسنان أو نبت الزائد جنبها داخلًا أو خارجاً و لو لم يكن في قلعها نقص أو زاد كمالًا فلا شيء و إن كان الفاعل ظالماً آثماً و للحاكم تعزيره (١).
المنافاة بينه و بين التوزيع المذكور في الرواية بالإضافة إلى المقاديم و المآخير فمقتضى ما ذكرنا إنه لو نقصت الأسنان عن ثمان و عشرين إما خلقة أو عارضاً ينقص من الدية بإزائه فإن كان من المقاديم فبازاء كل خمسون ديناراً و إن كان من المآخير ففي مقابل كل خمسة و عشرون ديناراً فتدبر.
(١) قد عرفت المراد من عدم الدية في صورة النقصان فاعلم إن المراد من عدم ثبوت الدية على ما زاد كما هو المذكور في الرواية عدم ثبوت الدية المقدرة الشرعية على ما زاد و عدم مدخليته في توزيع الدية أصلًا كما صرح به في المسألة الأُولى و عليه فالظاهر كما في المتن الرجوع إلى الحكومة سواء كانت الزيادة من قبيل النواجد التي هي في رديف الأسنان أو نبت الزائد جنبها داخلًا أو خارجاً و قد قواه صاحب الجواهر (قدّس سرّه) بعد أن ذكر إن الأقوال في المسألة التفصيل و الثلث مطلقاً و الحكومة كذلك أو مع الانفراد و عدم شيء مطلقاً و قال المحقق في الشرائع: و ليس للزائد إن قلعت منضمة إلى البواقي دية و فيها ثلث دية الأصلية إن قطعت منفردة و قيل فيها الحكومة و الأول أظهر. و في محكي المسالك إنه أشهر و في مجمع البرهان إنه المشهور و عن ابن إدريس إن هذا المذهب قوي و به أخبار كثيرة معتمدة و في النكت