تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٠ - مسألة ٧ لو أعدم شخص كلامه بالضرب على رأسه و نحوه من دون قطع
[مسألة ٧ لو أعدم شخص كلامه بالضرب على رأسه و نحوه من دون قطع]
مسألة ٧ لو أعدم شخص كلامه بالضرب على رأسه و نحوه من دون قطع فعليه الدية، و لو نقص من كلامه فبالنسبة كما مرّ و لو قطع آخر لسانه الذي أخرس بفعل السابق فعليه ثلث الدية و إن بقيت للسان فائدة الذوق و العون بعمل الطحن من غير فرق بين قدرة المجني عليه على الحروف الشفوية و الحلقية أم لا (١).
بملاحظة ما ذكرنا لا يبقى موقع لهذا الكلام بوجه أصلًا كما هو واضح لا يخفى.
(١) أمّا ثبوت الدية الكاملة على المعدم بالضرب على رأسه و نحوه فواضح لأن المفروض الاعدام بالكلية كما إنه لو نقص من كلامه فبالنسبة كما مرّ كما إن ثبوت الثلث على القاطع لأنه قد قطع لسانه الذي لا يكون إلّا أخرس و هذا لا فرق فيه بين أن يبقى للسان فائدة الذوق و العون بعمل الطحن و بين أن لا يبقى كما إنه لا فرق في ذلك بين أن يبقى قدرة التكلم بالحروف التي يصدر من الشفتين أو الحلق و بين أن لا يبقى كما عرفت و من هنا قضي أمير المؤمنين (عليه السّلام) بستّ ديات للمضروب بعصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه [١].
[١] الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب السادس، ح ١.