تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٤ - مسألة ١ في لسان الصحيح إذا استؤصل الدية كاملة
..........
الإجماع بنحو الاستفاضة روايات و نصوص كثيرة مضافة إلى ما دل على وجوبها فيما كان في الإنسان منه واحد:
منها صحيحة العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المشتملة على قوله (عليه السّلام) و لسانه يعني الرجل الدية تامة [١].
و منها موثقة سماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المشتملة على قوله (عليه السّلام) و في اللسان إذا قطع الدية كاملة [٢].
و صحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال في لسان الأخرس و عين الأعمى و ذكر الخصي و أُنثييه الدية [٣]. و قد عرفت إن صاحب الجواهر (قدّس سرّه) نقلها هكذا: ثلث الدية و هو الظاهر لما مرّ.
و مقتضى الإطلاق إنه لا فرق بين الأخرس خلقة أو عرضاً لكن هنا رواية صحيحة تدل على الفرق و هي صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس فقال إن كان ولدته امه و هو أخرس فعليه ثلث الدية و إن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه قال و كذلك القضاء في العينين و الجوارح قال و هكذا وجدناه في كتاب علي (عليه السّلام) [٤]. و ذكر صاحب الجواهر إني لم أجد عاملًا به فهو
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح ١١.
[٢] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح ٧.
[٣] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الواحد و الثلاثون، ح ١.
[٤] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الواحد و الثلاثون، ح ٢.