تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٣ - مسألة ١ في لسان الصحيح إذا استؤصل الدية كاملة
[السادس: اللّسان]
السادس: اللّسان
[مسألة ١ في لسان الصحيح إذا استؤصل الدية كاملة]
مسألة ١ في لسان الصحيح إذا استؤصل الدية كاملة، و في لسان الأخرس ثلث الدية مع الاستئصال (١).
استؤصلت ثلثا الدية ستمائة و ستة و ستون ديناراً و ثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فإن انشقت حتى تبدو الأسنان منها ثم برأت و التأمت فديتها مائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار، و إن أُصيبت فشينت شيئاً قبيحاً فديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار و ذلك نصف (ثلث) ديتها قال ظريف فسألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن ذلك فقال بلغنا إن أمير المؤمنين (عليه السّلام) فضلها لأنها تمسك الماء و الطعام مع الأسنان فلذلك فضّلها في حكومته [١]. قال في الجواهر بعد نقل الرواية: لا يخفى عليك إن ذلك لا يوافق ما ذكرناه بناءً على إرادة عدم الالتئام من الشين الفاحش (أو القبيح) ضرورة كون ما فيه ثلث الدية لا ثلث دية الشفة بل هو نصفها كما هو صريح الموافق للقول بأن فيها الثلثين و على كل حال فعند العامة فيه الحكومة إلّا أنها إذا لم تبرء كانت الحكومة فيه أكثر انتهى و قد ذكر الشيخ في محكي المبسوط إنه قد روى أصحابنا المقدر في الحالين، و قال إنه شرحه في التهذيب.
(١) يدل على التفصيل بين لسان الصحيح جسماً و نطقاً في اقتضاء استئصاله الدية الكاملة و لسان الأخرس مع الاستئصال في اقتضائه الثلث مضافاً إلى حكاية
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الخامس، ح ١.