تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٢ - مسألة ٤ لو شق الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية
[مسألة ٤ لو شق الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية]
مسألة ٤ لو شق الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية فإن برأت فخمس الدية، و في إحديهما ثلث ديتها إن لم تبرء، و إن برأت فخمس ديتها على قول معروف في الجميع (١).
الشيخ في محكي المبسوط فيه ديتها لأنه كالإتلاف و لكن الظاهر إن فيه الحكومة لأنه ليس إتلافاً قطعاً بل هو عيب لا مقدر له شرعاً ففيه الحكومة.
و لو استرختا بالجناية على وجه لا ينفصلان عن الأسنان بضحك و نحوه فثلثا الدية لأنه شللهما و في الشلل الثلثان و عن المبسوط ثبوت الدية فيه أيضاً لأنه كالإتلاف أيضاً و فيه منع لأن الشلل فساد العضو و الفساد يغاير الإتلاف نعم لو قطعت بعد الشلل فثلثها لما عرفت في قطع المشلول غيرها، و لازم قول المبسوط بثبوت الدية الكاملة في أصل الشلل إنه لو قطعت بعد الشلل يكون فيه الحكومة كما لا يخفى.
(١) و قد نفى وجدان الخلاف في شيء من ذلك في الجواهر، و في محكي كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب بل عن الغنية الإجماع عليه و روى المشايخ الثلاثة بأسانيدهم إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال و إذا قطعت الشفة العليا و استؤصلت فديتها خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم رُويت و برأت و التأمت فديتها مائة دينار فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت و استؤصلت و ما قطع منها فبحساب ذلك، و إن شترت فشينت شيئاً قبيحاً فديتها مائة دينار و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار، و دية الشفة السفلى إذا