تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤١ - مسألة ٣ لو جنى عليها حتى تقلصت فلم تنطبق على الأسنان
[مسألة ٢ حدّ الشفة في العليا ما تجافى عن اللثة متصلة بالمنخرين]
مسألة ٢ حدّ الشفة في العليا ما تجافى عن اللثة متصلة بالمنخرين و الحاجز عرضاً و طولها طول الفم و حدّ السفلى ما تجافى عن اللثة عرضاً، و طولها طول الفم، و ليست حاشية الشدقين منها (١).
[مسألة ٣ لو جنى عليها حتى تقلصت فلم تنطبق على الأسنان]
مسألة ٣ لو جنى عليها حتى تقلصت فلم تنطبق على الأسنان ففيه الحكومة، و لو استرختا بالجناية فلم تنفصلا عن الأسنان بضحك و نحوه فثلثا الدية على الأحوط، و لو قطعت بعد الشلل فثلثها (٢).
الثلثين فيه ضعيف جدّاً.
ثم إن في قطع بعض الشفة إنما يثبت بنسبته مساحة البعض المقطوع إلى الجميع طولًا و عرضاً كما يدل عليه بعض الروايات المتقدمة و هذا أيضاً نوع تقدير شرعي و لا تصل النوبة إلى الأرش و الحكومة كما لا يخفى.
(١) الحدّان للشفتين المذكوران في المتن كما إنهما موافقان لجملة من الكتب المتعرضة للحد موافقان للعرف الذي هو المرجع في مثله؛ قال صاحب الجواهر (قدّس سرّه) و كان المراد بذلك الرد على من قال من العامة بعدم القصاص فيهما لعدم حدّ لهما، و من قال منهم إن حدّهما ما ينبأ عند طباق الفم، و من قال منهم إنه ما إذا قطع لم ينطبق الباقي على الشفة الأُخرى، و من قال منهم إنه من حروف الفم إلى ما يستر اللثة أو العمود و هو ما بين الأسنان من اللحم ضرورة منافاة ذلك كله للعرف انتهى.
(٢) لو جنى عليها حتى تقلصت فلا تنطبق على الأسنان فلا ينتفع بها بحال قال