تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٦ - مسألة ١ في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة
[الثالث: الأنف]
الثالث: الأنف
[مسألة ١ في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة]
مسألة ١ في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة و كذا في مارنه و هو ما لان منه و نزل عن قصبته و لو قطع المارن و بعض القصبة دفعة فالدية كاملة، و لو قطع المارن ثم بعض القصبة فالدية كاملة في المارن و الأرش في القصبة و لو قطع المارن ثم قطع جميع القصبة ففي المارن الدية فهل للقصبة الدية أو الأرش فيه تأمل و لو قطع بعض المارن فبحساب المارن (١).
(١) أمّا ثبوت الدية الكاملة فيما إذا قطع الأنف من أصله و كذا في مارنه و هو ما لان منه فقد ذهب إليه جمع كثير من الفقهاء لأنه مما في الإنسان منه واحد و فيه الدية نصّاً و فتوى كما عرفت و لروايات كثيرة:
منها صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الأنف إذا استؤصل جدعه الدية و في العين إذا فقئت نصف الدية و في الاذن إذا قطعت نصف الدية و في اليد نصف الدية و في الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية [١]. و لعله لأجله ذكر المحقق في الشرائع و فيه الدية كاملة إذا استؤصل.
و منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المشتملة على قوله (عليه السّلام): و في الأنف إذا قطع المارن الدية [٢].
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح ٥.
[٢] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح ٤.