تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٤ - مسألة ٤ في الأجفان الدية و في تقدير كل جفن خلاف
..........
عنه أيضاً و قد تقدم نقلها [١]. بتقريب كون كل من جفنين بمنزلة واحد فيكونان كالعين و هو كما ترى و لذا حكى عن المسالك هو مجرد عناية و عن كشف اللثام لا دلالة فيه نعم ذكر صاحب الجواهر إنه قد يقال بإمكان استفادة توزيع الدية أي الدية الكاملة على المتعدد الذي تثبت فيه الدية و الفرض الإجماع على ثبوتها للأربع فتتوزع عليها لأن الأصل عدم الزيادة مضافاً إلى دعوى انسباق التوزيع للتساوي في مثله و لعله لذا قال في المسالك و هو الأظهر بعد أن اعترف بضعف دلالة الخبرين عليه انتهى.
و القول الثاني ما حكي عن خلاف الشيخ و المحكي عن السرائر من إنه في الأعلى ثلثا الدية و في الأسفل الثلث من دية العين و لا يوجد لهذا القول دليل بل و لا مفت غيره ممن تقدمه بل هو قد خالف نفسه في المبسوط على ما عرفت بل في الخلاف أيضاً كما ستعرف و القول الثالث ما حكى من موضع آخر من خلاف الشيخ من إنه في الأعلى ثلث الدية و في الأسفل النصف من الدية و قد اختاره جماعة كثيرة و لذا قال المحقق في الشرائع بعد نقله و ينتقص على هذا التقدير سدس الدية و القول بهذا كثير بل في محكي كشف اللثام هو المشهور بل عن الغنية الإجماع عليه و استدل عليه في الجواهر بما في كتاب ظريف بن ناصح عن الصادق (عليه السّلام) المشهور في الديات عن إفتاء أمير المؤمنين (عليه السّلام) الذي رواه المحمدون الثلاثة بطرق عديدة [٢] المنجبر مع ذلك في المقام بما عرفت قال و إن أُصيب شفر العين الأعلى فشَتَرَ فديته ثلث دية العين
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح ١.
[٢] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثاني، ح ٣ و ٤ و ٥.