تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٩ - ما لا تقدير فيه شرعاً ففيه الأرش المسمى بالحكومة
[القول في الجناية على الأطراف]
القول في الجناية على الأطراف و فيه مقاصد:
[المقصد الأول في ديات الأعضاء]
المقصد الأول في ديات الأعضاء اعلم أنّ كل
[ما لا تقدير فيه شرعاً ففيه الأرش المسمى بالحكومة]
ما لا تقدير فيه شرعاً ففيه الأرش المسمى بالحكومة فيفرض الحرّ عبداً قابلًا للتقويم و يقوم صحيحه و معيبه و يؤخذ الأرش و لا بد من ملاحظة خصوصيات الصحيح و المعيب حتى كونه معيباً في أمد كما في شعر الرأس الذي ينبت في مدة (١).
(١) في ديات الأعضاء أمّا أن يكون فيه تقدير شرعاً كالموارد التي نذكرها فيما بعد إن شاء اللَّه تعالى. و أما أن لا يكون فيه تقدير شرعاً ففيما فيه التقدير يسمى بالدية كدية اليد و دية الرجل مثلًا و فيما لا يكون فيه التقدير ففيه الأرش المسمى بالحكومة فيفرض الحرّ عبداً قابلًا للتقويم و يقوم صحيحه و معيبه و يؤخذ الأرش. و الإسلام و إن سلك طرقاً لرفع العبودية عن الجامعة الإسلامية باستحباب العتق وَ إيجابه في بعض الكفارات و بالعناوين الأُخر و لذا لا يوجد العبد في كثير من الممالك الإسلامية سيّما في زماننا هذا و لأجله يشكل التقويم للعبد مع فرض عدمه حتى يقوم