فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٢ - دور العرف والسيرة في استنباط الأحكام الاُستاذ جعفر الساعدي
بعض الأعراف التي هي أضيق منه دائرة ، كعرف طائفة من طوائف البلد أو محلّة من محلاّته ، كما سيأتي توضيح ذلك في البحوث المقبلة .
وأمّا العرف الخاص : فهو العرف الذي يختصّ بفئة من الناس يجمعهم زمان أو مكان أو مهنة خاصّة أو فنّ معيّن ، كالأعراف السائدة في بلد أو قطر أو مهنة أو فنّ خاص . وقد يعبّر عن العرف الخاصّ أحيانا بالعادة .
ولابد من الإشارة إلى أنّ التداخل بين معنيي العرف العام والخاص وإطلاق العرف العام على بعض مصاديق الخاص أحيانا سبّب حالة من الغموض وعدم الوضوح فيما يقصدونه من العرف ، وأنّه هل هو العرف العام أو الخاص ، كم سيأتي بيانه في بحث دوران الأمر بين العرف العام والخاص .
٢ ـ العرف الحادث والمقارن والمتأخر :
العرف الحادث : هو ما حدث بعد ظهور الإسلام وتشريع الأحكام .
وأمّا العرف المقارن : فهو المقترن بحدوث شيء آخر ، كاقترانه بحدوث معاملة يكون مؤثّرا في دلالتها ، وموضّحا للمقصود منها .
وأمّا العرف المتأخّر : فهو المتأخّر عن حدوث شيء ، كتأخّره عن حدوث معاملة مثلاً ، فلا يكون مؤثّرا في دلالتها ولا المقصود منها .
٣ ـ العرف المسلّم :
هو عبارة عن القضايا التي تسالم الناس على إقرارها ، كجعل الخيط في عهدة الخيّاط ، وجعل إزالة الثلج عن سطح البيت في عهدة المستأجر ، وجعل القلم الذي يكتب به الموظّف في عهدة الدولة . ويقابله العرف غير المسلّم .
٤ ـ العرف الثابت والمتبدل والمطرد والمساوي :
العرف الثابت : هو الذي لا يتغيّر بتغيّر الزمان والمكان والأحوال