فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٢ - حكم متاع البيت في صورة التنازع ميرزاى قمى(قده)
[الاقوال في المسألة]
وأما الاقوال فهي أربعة:
الاوّل؛ مذهب الشيخ في المبسوط والعلامة في القواعد وولده في شرحه وهو أنه بينهما سواء فيقسم بينهما بعد حلف كل منهما لصاحبه، سواء كان المتنازع فيه مما يصلح للرجال كالعمائم والدروع والسلاح، أم يصلح للنساء كالحلي والمقانع وقمص النساء، أميصلح لهما كالفرش والاواني وسواء كانت الدّار لهما أم لاحدهما أم لثالث وسواء كانت الزوجية باقية أو زائلة وسواء كانت يدهما عليه تحقيقاً أمتقديراً وسواء كان التنازع بينهما أمبين ورثتهما أمبين أحدهما وورثة الآخر. وهذا القول مبني على إطراح الروايات والرجوع إلى الذي يقتضيه الاصل في ساير الدعاوي وهو بعيد.
والثاني؛ مذهب الشيخ في الاستبصار وهو أنّ القول قول المرأة مطلقاً، كما نسبه إليه جماعة من الاصحاب. قال في الاستبصار ـبعد مانقل رواية عبدالرحمن بن الحجاج بطرق متعدّدة مع اختلاف في الالفاظـ:
فأمّا ما رواه محمدبن أحمدبن يحيى ـإلى آخر رواية رفاعة النخاسـ فهذا الخبر يحتمل شيئين: أحدهما أن يكون محمولا على التقية، لانّ ما أفتى (ع) في الاخبار الاولة، لايوافق عليه أحد من العامة وما هذا حكمه يجوز أن تبقى فيه والوجه الآخر أن نحمله على أنيكون ذلك على جهة الوساطة والصلح بينهما دون مرّ الحكم. (٨)
والثالث؛ مذهب ابنالجنيد والشيخ في الخلاف وابنحمزة وابن إدريس والكيدري والمحقق في الشرائع والعلامة في التحرير وهو المشهور كما في غاية المراد و مذهب الاكثر كما في المسالك وهو أنّ كلّ ما يصلح للرجال يحكم به للزوج، ومايصلح للنساء خاصّة للمرأة ومايصلح لهما يقسم بينهما بعد التحالف أو النكول.
وادعى على ذلك الشيخ في الخلاف الاجماع وكذلك ابن إدريس في السرائر واحتجّوا
(٨)الاستبصار، ج٣، ص٤٦.