فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥١ - حكم متاع البيت في صورة التنازع ميرزاى قمى(قده)
ماكان من متاع النساء فهو للمرأة وماكان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما ومن استولى على شيء منه فهوله. (٥)
رواه في كتاب الميراث وعن رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبداللّه(ع) قال:
فإذا طلّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع، فلها مايكون للنساء ومايكون للرجال والنساء قسم بينهما. قال: فإذا طلّق الرجل الامرأة فادّعت أن المتاع لها وادّعى الرجل أنّ المتاع له، كان له ماللرجال ولها ما للنساء.
وفي حاشية نسخة التهذيب الّتي عندي هكذا وفي بعض النسخ كذا:
إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فادّعت أن المتاع لها وادّعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء ومايكون للرجال والنساء قسم بينهما. (٦)
وروى الصدوق في الفقيه في الصحيح عن رفاعة بن موسى عن أبي عبداللّه(ع) قال:
إذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أن المتاع لها وادّعى أن المتاع له، كان له ماللرجال ولها ماللنساء.
ثمّ قال:
وقد روى أنّ المرأة أحق بالمتاع لانّ من بين لابتيها قد يعلم أن المرأة تنقل إلى بيت زوجها المتاع.
ثمّ قال:
قال مصنّف هذا الكتاب: يعنى بذلك المتاع الّذي هو متاع النساء والمتاع الّذي هو يحتاج إليه الرجال كما تحتاج إليه النساء، فأمّا مالايصلح إلا للرجال فهو للرجل وليس هذا الحديث بمخالف للذي قال له ما للرجال ولها ما للنساء. (٧)
(٥)همان، ج٩، ص٣٠٢.
(٦)همان، ج٦، ص٢٩٤.
(٧)من لايحضره الفقيه، ج٣، ص١١١ .