٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٩ - حكم متاع البيت في صورة التنازع ميرزاى قمى(قده)

ومالايظهر من الخارج شيءفهو لهما لابمعنى أنه مايناسب الرجال فهو لهم ومايناسب المرأة فهو لها. فهو أيضاً إرجاع إلى الدعوى والانكار المصطلح المعهود وخارج عن المتنازع.

وإن أريد به اعتبار محض المناسبة فهو إمّا من باب التعبد أو بيان لاعتبار مثل هذا الظهور أيضاً في جعل المدعي منكراً والثاني فيه ضعف لما عرف من أنه لاظهور فيه مع قطع النظر عن الخارج فيبقى أن يكون تعبداً محضاً يقيّد به [مخصصاً خ‌ل[ الدليل العام الّذي هو أصل لطى باب التداعى.

[حاصل النزاع]

فإن حاصل النزاع على التحقيق بعد التأمل والتدقيق إلى أن المتاع الذي يتداعى الزوجان عليه ولم‌يعاضد أحدهما ظاهر ولا أصل ولاقرينة من الجهات المذكورة من تعارف الجهاز ودعويها ذلك وعلم الناس بها في الجملة ونحو ذلك فكيف يقطع النزاع؟

فالشيخ في المبسوط ومن تبعه يأخذون بالاصل في باب التداعي والمشهور يأخذون بهذه الرواية. فالكلام إنما هو في مقاومة ذلك الخاص للعام والاظهر جواز التخصيص لصحتها وقوّة سند ال‌آخرين واعتضادها بالاجماعين المنقولين، لكن يبقى الاشكال فيما علّله ابن إدريس الظهور وهو ليس بمعتمد.

وتحقق بما ذكرنا أن القول الذي اختاره العلامة في المختلف والمحققون من بعده ليس على مقتضى التحقيق. فإن غرضهم من العرف العام والخاص إن كان مايوجب إخراج المتداعيين إلى المدّعي والمنكر فهوصحيح ولكنه ليس بمحلّ النزاع وإن أريد غير ذلك فلادليل عليه ولايعدل إلى مقتضى تصادم الدعويين في سائر المواضع التي لم‌يخرج المتداعيين إلى المدّعي والمنكر إلا مع طرح هذه الصحيحة وما في معناها.

ومقتضى كلامهم أن الصحيحة و مافي معناها أيضاً لايقتضي إلا ذلك أعنى رجوعهما إلى المدعي والمنكر ـكما أشرنا في نقل الاقول‌ـ وقد عرفت أنه لامناسبة لظاهر الصحيحة وما في معناها لذلك بل هو ليس إلا تعبد خاصّ خصّص به عام دليل التداعي.

فبقي القول المناسب للمقام منحصراً في قول المبسوط وقول خلاف المشهور والاظهر