فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٠ - حكم متاع البيت في صورة التنازع ميرزاى قمى(قده)
قسّمه بينهما نصفين. ثمّ ترك هذا القول. فقال: المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل. لو أن رجلا أضاف رجلا فادّعى متاع أهله كلف البيّنة، كذلك المرأة تكلّف البيّنة وإلا فالمتاع للرجل. ورجع إلى قول آخر، فقال: إنّ القضاء أن المتاع للمرأة إلا أن يقيم الرجل البيّنة على ما أخذت في بيته. ثمّ ترك هذا القول فرجع إلى قول إبراهيم الاول. فقال أبوعبداللّه (ع): القضاء الاخير و إن كان قد رجع عنه، المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل البيّنة قد علم من بين لابتيها ـ يعنى جبلَيْ منى ـ أنّ المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع ونحن يومئذ بمنى. (٢)
وفي الصحيح على الظاهر عن إسحق بن عمار و عبدالرحمن بن الحجاج عنه(ع) قال:
سألني: هل يختلف قضاء إبنأبيليلى عندكم؟ قال: قلت: نعم، فقد قضى في واحدة بأربعة وجوه في المرأة يتوفّى عنها زوجها، فيحتجّ أهله وأهلها في متاع البيت، فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي، ما كان من متاع الرجل فللرجل.
وذكر مثله سواء إلا أنه قال: إلا الميزان فإنّه متاع الرجل. (٣)
ثمّ رواها في الصحيح عن عبدالرحمن مثل مارواه في الكافي ثم روى موثّقة سماعة. قال:
سألته عن الرجل يموت ماله من متاع البيت؟ قال: السيف والسلاح والرحل وثياب جلده. (٤)
روى في التهذيب هذه الاخبار وروى أيضاً فيالتهذيب فيالموثّق عن يونسبن يعقوب عن أبيعبداللّه في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قال:
(٢)الاستبصار، ج٣، ص٤٤.
(٣)تهذيب الاحكام، ج٦، ص٢٩٧ .
(٤)همان، ج٦، ص٢٩٨.