مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٦٢ - استحباب إسماع الامام من خلفه
ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين.
وإذا مات الإمام أو أغمي عليه استنيب من يتم الصلاة.
______________________________________________________
قوله : ( ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين ).
يدل على ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه هم شيئا يعني التشهد ، ويسمعهم أيضا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » [١] وما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلما يقول ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول » [٢].
ويستفاد من هذه الرواية أنه يستحب للإمام إسماع من خلفه جميع الأذكار ، وأنه يكره للمأموم أن يسمع الإمام شيئا من ذلك.
قوله : ( وإذا مات الإمام أو أغمي عليه استنيب من يتم بهم الصلاة ).
المستنيب هنا هم المأمومون ، وقد أجمع الأصحاب على أن الإمام إذا مات أو أغمي عليه يستحب للمأمومين استنابة من يتم بهم الصلاة كما نقله جماعة منهم العلاّمة في التذكرة [٣] ، وتدل عليه روايات ، منها : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل أمّ قوما فصلى بهم ركعة ثم مات ، قال : « يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه » [٤].
وإطلاق العبارة يقتضي جواز استنابة المؤتم وغيره ، وبهذا التعميم قطع في
[١] الفقيه ١ : ٢٦٠ ـ ١١٨٩ ، الوسائل ٥ : ٤٥١ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٢ ح ١.
[٢] التهذيب ٣ : ٤٩ ـ ١٧٠ ، الوسائل ٥ : ٤٥١ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٢ ح ٣.
[٣] التذكرة ١ : ١٨١.
[٤] التهذيب ٣ : ٤٣ ـ ١٤٨ ، الوسائل ٥ : ٤٤٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٣ ح ١.