مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١١٦ - كراهة الخروج بالسلاح يوم العيد
ويكره الخروج بالسلاح.
______________________________________________________
المرتضى [١] وابن الجنيد [٢] والشيخ في الإستبصار [٣] بالوجوب ، لما رواه محمد بن مسلم في الحسن ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ ( وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ ) [٤] قال : « التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث ، وفي الأمصار عشر صلوات ، فإذا نفر الناس النفر الأول أمسك أهل الأمصار » [٥].
واختلف الأصحاب في كيفية التكبير في الأضحى ، والأجود العمل بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « والتكبير أن تقول : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد لله على ما أبلانا » [٦].
وروى محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : وسألته عن التكبير بعد كل صلاة فقال : « كم شئت ، إنه ليس شيء موقت » يعني في الكلام [٧].
قوله : ( ويكره الخروج بالسلاح ).
لمنافاته الخضوع والاستكانة ، ولقول أمير المؤمنين عليهالسلام : « نهى
[١] الانتصار : ٥٧.
[٢] نقله عنه في المختلف : ١١٥.
[٣] الاستبصار ٢ : ٢٩٩.
[٤] البقرة : ٢٠٣.
[٥] الكافي ٤ : ٥١٦ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٦٩ ـ ٩٢٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٩ ـ ١٠٦٨ ، الوسائل ٥ : ١٢٣ أبواب صلاة العيد ب ٢١ ح ١ ، بتفاوت.
[٦] الكافي ٤ : ٥١٧ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٦٩ ـ ٩٢٢ ، الوسائل ٥ : ١٢٤ أبواب صلاة العيد ب ٢١ ح ٤.
[٧] الكافي ٤ : ٥١٧ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٤٨٧ ـ ١٧٣٧ الوسائل ٥ : ١٢٩ أبواب صلاة العيد ب ٢١ ح ١.