مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٩٧ - استحباب كنس المسجد والاسراج فيه
ويستحب كنس المساجد والإسراج فيها.
______________________________________________________
قوله : ( ويستحب كنس المساجد ).
هو جمع كناستها ـ بضم الكاف ـ وإخراجها منها ، وإنما استحب ذلك لأن فيه تعظيما لشعائر الله وترغيبا للمترددين إلى المسجد فيؤمن الخراب عليه.
ويتأكد استحباب ذلك يوم الخميس وليلة الجمعة ، لما رواه الشيخ عن عبد الحميد ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة فأخرج من التراب ما يذرّ في العين غفر الله له » [١] والظاهر أن الواو بمعنى أو ، والتقدير بكون التراب مما يذرّ في العين مبالغة في المحافظة على كنسها وإن كانت نظيفة ، أو على فعل ما تيسر من ذلك.
قوله : ( والإسراج فيها ).
لأنه قد لا يستغني من يصلي في المسجد عن الاستعانة بالضوء ، ولما رواه الشيخ ، عن أنس قال ، قال رسول الله : « من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج » [٢].
ولا يشترط في شرعية الإسراج تردد أحد من المصلين إليه بل يستحب مطلقا ، للعموم.
ولا يتوقف ذلك على إذن الناظر إذا كان ما يسرج به من مال المسرج ، ولو كان من مال المسجد اعتبر ذلك ، ولو لم يكن للمسجد ناظر معين وتعذر استئذان الحاكم لم يبعد جواز تعاطي ذلك لآحاد [٣] المسلمين.
[١] التهذيب ٣ : ٢٥٤ ـ ٧٠٣ ، الوسائل ٣ : ٥١١ أبواب أحكام المساجد ب ٣٢ ح ١.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٦١ ـ ٧٣٣ ، الوسائل ٣ : ٥١٣ أبواب أحكام المساجد ب ٣٤ ح ١.
[٣] في « ح » زيادة : ثقات.