مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٩٤ - آداب دخول المسجد
وأن تكون المنارة مع الحائط لا في وسطها. وأن يقدّم الداخل إليها رجله اليمنى ، والخارج رجله اليسرى. وأن يتعاهد نعله.
______________________________________________________
كما أومأ إليه في المعتبر [١].
قوله : ( وأن تكون المنارة مع الحائط لا في وسطها ).
علله العلاّمة في النهاية بما فيه من التوسعة ورفع الحجاب بين المصلين [٢]. وأطلق الشيخ في النهاية المنع من جعل المنارة في وسط المسجد [٣]. وهو حق إن تقدمت المسجدية على بنائها.
ونص الشيخ [٤] ، والمصنف في المعتبر [٥] ، وأكثر الأصحاب على كراهة تطويل المنارة زيادة عن سطح المسجد ، لئلا يشرف المؤذّن على الجيران ، ولما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام : « إن عليا عليهالسلام مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها ثم قال : لا ترفع المنارة إلاّ مع سطح المسجد » [٦].
قوله : ( وأن يقدّم الداخل إليها رجله اليمنى ، والخارج رجله اليسرى ).
علله في المعتبر بأن اليمنى أشرف فيدخل بها إلى الموضع الشريف وبعكسه الخروج [٧].
قوله : ( وأن يتعاهد نعله ).
[١] المعتبر ٢ : ٤٥١.
[٢] نهاية الأحكام ١ : ٣٥٢.
[٣] النهاية : ١٠٩.
[٤] المبسوط ١ : ١٦٠.
[٥] المعتبر ٢ : ٤٤٩.
[٦] الفقيه ١ : ١٥٥ ـ ٧٢٣ ، التهذيب ٣ : ٢٥٦ ـ ٧١٠ ، الوسائل ٣ : ٥٠٥ أبواب أحكام المساجد ب ٢٥ ح ٢.
[٧] المعتبر ٢ : ٤٤٩.