مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٤٤ - حكم الشك في عدد الثنائية
وأما الشك : ففيه مسائل :
الأولى : من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد ، كالصبح ، وصلاة السفر ، وصلاة العيدين إذا كانت فريضة ، والكسوف ، وكذا المغرب.
______________________________________________________
على مستند. قال في الذكرى : وكأنهما عوّلا على خبر لم يصل إلينا [١].
قوله : ( الأولى ، من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد ، كالصبح ، وصلاة السفر ، وصلاة العيدين إذا كانت فريضة ، والكسوف ، وكذا المغرب ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل قال العلامة في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع إلا ابن بابويه ، فإنه جوز له البناء على الأقل والإعادة [٢]. والمعتمد الأول.
لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي وحفص بن البختري وغير واحد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد » [٣].
وفي الصحيح ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألت عن الرجل يشك في الفجر ، قال : « يعيد » قلت : المغرب؟ قال : « نعم ، والوتر ، والجمعة » من غير أن أسأله [٤].
وفي الحسن ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم اثنتين ، قال : « يستقبل حتى
[١] الذكرى : ٢٢٢.
[٢] المنتهى ١ : ٤١٠.
[٣] التهذيب ٢ : ١٨٠ ـ ٧٢٣ ، الإستبصار ١ : ٣٦٦ ـ ١٣٩٦ ، الوسائل ٥ : ٣٠٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ٥.
[٤] التهذيب ٢ : ١٨٠ ـ ٧٢٢ ، الإستبصار ١ : ٣٦٦ ـ ١٣٩٥ ، الوسائل ٥ : ٣٠٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ٧.