مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٣٣ - حكم الاخلال بواجب غير ركن
أو الذكر في السجود ، أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه ، أو رفع رأسه من السجود أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانيا ، أو الذكر في السجود الثاني أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه منه.
______________________________________________________
قوله : ( أو الذكر في السجود ، أو السجود على الأعضاء السبعة ، أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه ).
يستثنى من ذلك الجبهة ، إذ لا يتحقق السجود بدون وضعها ، فيكون الإخلال به في السجدتين مبطلا ، لفوات الركن ، وقد نبه على ذلك في البيان [١].
قوله : ( أو رفع رأسه من السجود أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانيا ).
الظاهر أن المراد بنسيان الرفع نسيان إكماله ، كما ذكره العلامة في القواعد [٢] ، والشهيد في البيان [٣] ، وذلك بأن يرتفع على وجه يتحقق الفصل بين السجدتين وينسى الباقي ، وإلا لم يتحقق تعدد السجود وتكون هذه المسألة من القسم الثالث ، وهو ما يتدارك مع سجود السهو.
واحتمل الشارح تحقق التثنية بمجرد النية حتى أنه لو سجد بنية الأولى ، ثم توهم الرفع والعود ، أو ذهل عن ذلك بحيث توهم أنه سجد ثانيا وذكر بنية الثانية أو لم يذكر يكون قد سجد سجدتين وإنما نسي الرفع بينهما [٤]. وهو بعيد جدا ، فإن من هذا شأنه لا يصدق عليه أنه أتى بالسجدتين قطعا.
[١] البيان : ١٤٦.
[٢] القواعد ١ : ٤٣.
[٣] البيان : ١٤٦.
[٤] المسالك ١ : ٤١.