مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٩٧ - وجوب العيد جماعة الا مع العذر
وتجب جماعة ، ولا يجوز التخلف إلا مع العذر ، فيجوز حينئذ أن يصلي منفردا ندبا.
______________________________________________________
وتؤيده صحيحة زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « إنما صلاة العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلا بإمام » [١]. وصحيحة الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى » [٢].
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : « إنما رخص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للنساء العوائق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق » [٣].
ورواية هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال ، قلت : أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج ، أيصلي في بيته؟ قال : « لا » [٤].
قوله : ( وتجب جماعة ، ولا يجوز التخلف إلا مع العذر ، فيجوز حينئذ أن يصلي منفردا ندبا ).
أما اشتراط الجماعة فقد تقدم الكلام فيه [٥].
وأما استحباب الصلاة على الانفراد مع تعذر الجماعة فهو قول أكثر الأصحاب. ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة » [٦]. ورواية منصور ، عن أبي
[١] التهذيب ٣ : ٢٨٧ ـ ٨٦٢ ، الوسائل ٥ : ٩٧ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٧.
[٢] الفقيه ١ : ٢٨٣ ـ ١٢٨٧ ، التهذيب ٣ : ٢٨٩ ـ ٨٦٨ ، المحاسن : ٣٧٢ ـ ١٣٦ ، الوسائل ٥ : ١٠٣ أبواب صلاة العيد ب ٨ ح ١.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٨٧ ـ ٨٥٨ ، الوسائل ٥ : ١٣٣ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ١.
[٤] الفقيه ١ : ٣٢١ ـ ١٤٦٤ ، التهذيب ٣ : ٢٨٨ ـ ٨٦٤ ، الإستبصار ١ : ٤٤٥ ـ ١٨٢١ ، الوسائل ٥ : ٩٧ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٨.
[٥] في ص ٩٥.
[٦] الفقيه ١ : ٣٢٠ ـ ١٤٦٣ ، التهذيب ٣ : ١٣٦ ـ ٢٩٧ ، الإستبصار ١ : ٤٤٤ ـ ١٧١٦ ، الوسائل ٥ : ٩٨ أبواب صلاة العيد ب ٣ ح ١.