مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٠٠ - حكم اجتماع لفائتة مع الحاضرة
______________________________________________________
شيطان » [١] والظاهر أنّ الركعتين اللتين صلاهما أولا ركعتا الفجر كما وقع التصريح به في صحيحة زرارة [٢] وغيرها [٣].
احتج القائلون بالتضييق [٤] بالإجماع ، والاحتياط ، وأنّه مأمور بالقضاء على الإطلاق ، والأوامر المطلقة للفور ، وقوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) [٥] والمراد بها الفائتة ، لقوله عليهالسلام في رواية [٦] زرارة : « ابدأ بالتي فاتتك فإنّ الله تعالى يقول ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) » [٧] وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهن فأذّن لها وأقم ثمّ صلها ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة ، إقامة لكل صلاة » قال : « وقال أبو جعفر عليهالسلام : « وإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصلّ أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ، ومتى ذكرت صلاة فاتتك صليتها » وقال : إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثمّ صلّ العصر فإنما هي أربع مكان أربع ، وإن ذكرت أنّك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر فقد صليت منها ركعتين فصل الركعتين الباقيتين ثمّ قم فصل العصر ، وإن كنت ذكرت أنّك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صلّ المغرب ، وإن كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر ، وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثمّ ذكرت العصر فانوها
[١] التهذيب ٢ : ٢٦٥ ـ ١٠٥٨ ، الإستبصار ١ : ٢٨٦ ـ ١٠٤٩ ، الوسائل ٣ : ٢٠٦ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ١.
[٢] الذكرى : ١٣٤ ، الوسائل ٣ : ٢٠٧ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٦.
[٣] دعائم الإسلام ١ : ١٤١ ، مستدرك الوسائل ١ : ١٩٥ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ١.
[٤] منهم الشيخ في الخلاف ١ : ١٣٥ ، وابن إدريس في السرائر : ٥٨٩.
[٥] طه : ١٤.
[٦] في « ح » : صحيحة.
[٧] الكافي ٣ : ٢٩٣ ـ ٤ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ ـ ٦٨٦ وفيه : عن عبيد بن زرارة ، الإستبصار ١ : ٢٨٧ ـ ١٠٥١ ، الوسائل ٣ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٢.