مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٥١ - حكم الشك في المنوي
تفريع :
إذا تحقق نيّة الصلاة وشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا استأنف.
الثالثة : إذا شك في أعداد الرباعية ، فإن كان في الأوليين أعاد.
______________________________________________________
فرع : لو تلافى ما شك فيه في محله ، ثم ذكر فعله ، أعاد إن كان ركنا وإلاّ فلا إعادة.
وقال المرتضى ـ رضياللهعنه ـ : إن شك في سجدة فأتى بها ، ثم ذكر فعلها أعاد الصلاة [١]. ويدفعه الأصل ، وقوله عليهالسلام في صحيحة منصور بن حازم : « لا تعد الصلاة من سجدة وتعيدها من ركعة » [٢].
ولو تلافى ما شك فيه بعد الانتقال ، فالظاهر البطلان إن تعمد ، سواء كان ركنا أو غيره ، للإخلال بنظم الصلاة ، ولأن المأتي به ليس من أفعال الصلاة فيبطلها. واحتمل الشهيد في الذكرى العدم ، بناء على أن ترك الرجوع رخصة ، وأنه غير قاطع بالزيادة [٣].
قوله : ( تفريع ، إذا تحقق نيّة الصلاة وشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا استأنف ).
قال الشارح ـ قدسسره ـ : إنما يستأنف إذا لم يدر ما قام إليه وكان في أثناء الصلاة ، فلو علم ما قام إليه بنى عليه ، ولو كان بعد الفراغ من الرباعية بنى على كونها الظهر ، عملا بالظاهر في الموضعين [٤]. وهو حسن.
قوله : ( الثالثة ، إذا شك في أعداد الرباعية ، فإن كان في الأوليين أعاد ).
[١] نقله عنه في الذكرى : ٢٢٤.
[٢] الفقيه ١ : ٢٢٨ ـ ١٠٠٩ ، التهذيب ٢ : ١٥٦ ـ ٦١٠ ، الوسائل ٤ : ٩٣٨ أبواب الركوع ب ١٤ ح ٢.
[٣] الذكرى : ٢٢٤.
[٤] المسالك ١ : ٤١.