مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٠٣ - آداب المساجد
ورفع الصوت ، وعمل الصنائع ، والنوم.
______________________________________________________
قوله : ( ورفع الصوت إذا تجاوز المعتاد ).
إذا تجاوز المعتاد ، لمنافاته الخشوع المطلوب في المساجد ، وللنهي عنه في مرسلة عليّ بن أسباط.
قوله : ( وعمل الصنائع ).
لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن سل السيف في المسجد وبري النبل في المسجد وقال : إنما بني لغير ذلك » [١] ويستفاد من هذا التعليل كراهة عمل جميع الصناعات. ولو لزم من ذلك تعطيل [٢] المصلين حرم قطعا.
قوله : ( والنوم ).
هذا الحكم مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب ، واستدل عليه في المعتبر [٣] بما رواه الشيخ ، عن أبي أسامة زيد الشحام قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قول الله عزّ وجلّ ( لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى ) [٤] قال : « سكر النوم » [٥] وهي ضعيفة السند [٦] ، قاصرة الدلالة.
والأجود قصر الكراهة على النوم في المسجد الحرام ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، للأصل ، وما رواه الشيخ في الحسن ، عن زرارة قال ، قلت لأبي
[١] التهذيب ٣ : ٢٥٨ ـ ٧٢٤ ، الوسائل ٣ : ٤٩٥ أبواب أحكام المساجد ب ١٧ ح ١ ، وأوردها في الكافي ٣ : ٣٦٩ ـ ٨.
[٢] في « ح » : تغليط.
[٣] المعتبر ٢ : ٤٥٣.
[٤] النساء : ٤٣.
[٥] التهذيب ٣ : ٢٥٨ ـ ٧٢٢ ، الوسائل ٤ : ١٢٨٣ أبواب قواطع الصلاة ب ٣٥ ح ١ ، وأوردها في الكافي ٣ : ٣٧١ ـ ١٥.
[٦] وجه الضعف هو وقوع الحسين بن المختار في طريقها وهو واقفي ( راجع رجال الشيخ : ٣٤٦ ـ ٣ ).