مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٨٩ - حكم حضور جنازة أخرى أثناء الصلاة
ولو خيف على الميت مع سعة الوقت قدمت الصلاة عليه.
الخامسة : إذا صلي على جنازة بعض الصلاة ثم حضرت أخرى كان مخيّرا ، إن شاء استأنف الصلاة عليهما ، وإن شاء أتمّ الأولى على الأول
______________________________________________________
مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « يصلّى على الجنازة في كل ساعة إنها ليست بصلاة ركوع وسجود » [١] وفي الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار » [٢].
ومقتضى العبارة وجوب تقديم الحاضرة عند تضيق وقتها وإن خيف على الميت ، وهو كذلك. وقال الشيخ في المبسوط : تقدم الجنازة إذا خيف على الميت ، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا [٣]. ولا ريب في ضعفه.
قوله : ( ولو خيف على الميت مع سعة الوقت قدمت الصلاة عليه ).
لا ريب في تقديم الصلاة على الميت ودفنه والحال هذه على الصلاة ، لأن ذلك واجب مضيق فلا يعارضه الموسع. ولو اتسع الوقتان فالأولى تقديم اليومية ، لقول الكاظم عليهالسلام في صحيحة أخيه عليّ بن جعفر : « إذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ثم صلّ على الجنائز » [٤].
قوله : ( الخامسة ، إذا صلي على جنازة بعض الصلاة ثم حضرت أخرى كان مخيّرا ، إن شاء استأنف الصلاة عليهما ، وإن شاء أتمّ للأولى
[١] التهذيب ٣ : ٢٠٢ ـ ٤٧٤ ، الإستبصار ١ : ٤٧٠ ـ ١٨١٤ ، الوسائل ٢ : ٧٩٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ٢.
[٢] التهذيب ٣ : ٣٢١ ـ ٩٩٩ ، الإستبصار ١ : ٤٧٠ ـ ١٨١٥ ، الوسائل ٢ : ٧٩٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ١.
[٣] المبسوط ١ : ١٨٥.
[٤] التهذيب ٣ : ٣٢٠ ـ ٩٩٦ ، قرب الإسناد : ٩٩ ، الوسائل ٢ : ٨٠٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٣١ ح ٣.