مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٠٨ - استحباب المكتوبة في المسجد والنافلة في المنزل
______________________________________________________
يذكر فيها ، فأدّ فيها الفريضة والنوافل ، واقض فيها ما فاتك » [١].
وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الصلاة في مسجدي كألف في غيره ، إلاّ المسجد الحرام ، فإن صلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي » [٢].
وعن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في مسجد الكوفة : « إن الصلاة المكتوبة فيه تعدل ألف صلاة ، وإن النافلة لتعدل خمس مائة » [٣].
وعن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في مسجد الكوفة أيضا : « أن الصلاة المكتوبة فيه حجة مبرورة والنافلة عمرة مبرورة » [٤].
وما رواه ابن بابويه ـ رضياللهعنه ـ في كتابه من لا يحضره الفقيه بعدة أسانيد ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال له : « المساجد الأربعة : المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومسجد بيت المقدس ، ومسجد الكوفة ، يا أبا حمزة الفريضة فيها تعدل حجة ، والنافلة تعدل عمرة » [٥].
[١] الكافي ٣ : ٣٧٠ ـ ١٤ ، التهذيب ٣ : ٢٥٨ ـ ٧٢٣ ، الوسائل ٣ : ٥٠١ أبواب أحكام المساجد ب ٢١ ح ١. وفيها : قبر نبي أو وصي نبي.
[٢] الفقيه ١ : ١٤٧ ـ ٦٨١ ، الوسائل ٣ : ٥٣٦ أبواب أحكام المساجد ب ٥٢ ح ٣ ، مرسلا.
[٣] الكافي ٣ : ٤٩٠ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٢٥٠ ـ ٦٨٨ ، الوسائل ٣ : ٥٢١ أبواب أحكام المساجد ب ٤٤ ح ٣.
[٤] الكافي ٣ : ٤٩١ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٥١ ـ ٦٨٩ ، الوسائل ٣ : ٥٢٨ أبواب أحكام المساجد ب ٤٥ ح ١.
[٥] الفقيه ١ : ١٤٨ ـ ٦٨٣ ، الوسائل ٣ : ٥٥٠ أبواب أحكام المساجد ب ٦٤ ح ١.