مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٧٤ - حكم الشك في النافلة
الخامسة : من شك في عدد النافلة بني على الأكثر ، وإن بنى على الأقل كان أفضل.
______________________________________________________
البختري : « ولا على الإعادة إعادة » [١] أن السهو يكثر بالثانية ، إلا أن يقال يختص بموضع وجوب الإعادة [٢]. وهو كذلك ، إلا أني لا أعلم بمضمونها قائلا.
قوله : ( الخامسة ، من شك في النافلة بنى على الأكثر ، وإن بنى على الأقل كان أفضل ).
لا ريب في أفضلية البناء على الأقل لأنه المتيقن.
وأما جواز البناء على الأكثر فقال المصنف في المعتبر : إنه متفق عليه بين الأصحاب ، واستدل عليه بأن النافلة لا تجب بالشروع فكان للمكلف الاقتصار على ما أراد [٣]. وهو استدلال ضعيف ، إذ ليس الكلام في جواز القطع ، وإنما هو في تحقق الامتثال بذلك ، وهو يتوقف على الدليل ، إذ مقتضى الأصل عدم وقوع ما تعلق به الشك.
واعلم أنه لا فرق في مسائل السهو والشك بين الفريضة والنافلة ، إلا في الشك بين الأعداد ، فإن الثنائية من الفريضة تبطل بذلك بخلاف النافلة ، وفي لزوم سجود السهو ، فإن النافلة لا سجود فيها بفعل ما يوجبه في الفريضة ، للأصل ، وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن السهو في النافلة فقال : « ليس عليك سهو » [٤].
[١] الكافي ٣ : ٣٥٩ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٤٤ ـ ١٤٢٨ ، الوسائل ٥ : ٣٤٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٥ ح ١.
[٢] الذكرى : ٢٢٣.
[٣] المعتبر ٢ : ٣٩٦.
[٤] الكافي ٣ : ٣٥٩ ـ ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٤٣ ـ ١٤٢٢ ، الوسائل ٥ : ٣٣١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٨ ح ١ وفيهما : ليس عليك شيء.