مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٤٥ - حكم تزاحم صلاة الكسوف مع فريضة حاضرة
______________________________________________________
الحاضرة لأنها أهم في نظر الشرع ، وقال في الذكرى : إنه لا خلاف فيه [١].
وإن اتسع الوقتان كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء عند أكثر الأصحاب ، وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : ولا يجوز أن يصلّيها في وقت فريضة حتى يصلّي الفريضة [٢]. وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية [٣]. والمعتمد الأول.
لنا : أنهما واجبان اجتمعا ووقتها موسع فيتخير المكلف بينهما ، ولنا أيضا أن فيه جمعا بين ما تضمن الأمر بتقديم الفريضة كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال : « ابدأ بالفريضة » [٤] وبين ما تضمن الأمر بتقديم الكسوف كصحيحة محمد بن مسلم وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليهالسلام وأبي عبد الله عليهالسلام ، قالا : « إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صلّيتها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة ، فإن تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى » [٥].
وينبغي التنبيه لأمور :
الأول : لو خشي فوات الحاضرة قدمها على الكسوف ، ولو دخل في الكسوف قبل تضيّق الحاضرة وخشي لو أتم فوات الحاضرة قطع إجماعا وصلّى الحاضرة ، ثم أتم صلاة الكسوف من حيث قطع على ما نص عليه
[١] الذكرى : ٢٤٦.
[٢] الفقيه ١ : ٣٤٧.
[٣] النهاية : ١٣٧.
[٤] الكافي ٣ : ٤٦٤ ـ ٥ ، الوسائل ٥ : ١٤٧ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٥ ح ١.
[٥] الفقيه ١ : ٣٤٦ ـ ١٥٣٠ ، الوسائل ٥ : ١٤٨ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٥ ح ٤.