مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٣٤ - حكم الاخلال بواجب غير ركن
والثاني : من نسي قراءة الحمد حتى قرأ سورة استأنف الحمد وسورة. وكذا لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد قام فركع ثم سجد.
______________________________________________________
قوله : ( والثاني ، من نسي قراءة الحمد حتى قرأ السورة استأنف الحمد وسورة ).
إنما نكّر المصنف السورة للتنبيه على أنه لا يتعين قراءة السورة التي قرأها أولا ، بل يتخير بعد الحمد أيّ سورة شاء.
قوله : ( وكذا لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد قام فركع ثم سجد ).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه مضافا إلى إطلاق الأمر به روايات ، منها : ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا » [١].
وعلى ما ذكره الشيخ من حذف الزائد يرجع إليه بعد ذلك أيضا كما تقدم [٢].
واعلم أن مقتضى العبارة وجوب القيام أولا ثم الركوع ، وكأنه لاستدراك الهويّ إليه ، فإنه من جملة الواجبات ولم يقع بقصد الركوع فلا يكون مجزئا عنه. وهو [٣] إنما يتم مع نسيان الركوع في حال القيام ، أما مع تجدده بعد الوصول إلى حد الراكع فلا ، بل يقوم منحنيا إلى حد الراكع.
ولو تحققت صورة الركوع قبل النسيان أشكل العود إليه ، لاستلزامه زيادة الركن ، فإنّ حقيقة الركوع هو الانحناء المخصوص ، وأما الذكر والطمأنينة والرفع منه فإنها واجبات فيه خارجة عن حقيقته.
[١] الفقيه ١ : ٢٢٨ ـ ١٠٠٧ ، الوسائل ٥ : ٣٤١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٦ ح ١.
[٢] في ص ٢١٦.
[٣] في « ح » زيادة : مع تسليمه.