مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٨٨ - ما يسقط معه القضاء من أسباب الفوات
والحيض ، والنفاس ، والكفر الأصلي.
______________________________________________________
أفاق فيها » [١].
وفي مقابل هذه الروايات روايات أخر وردت بالأمر بالقضاء مطلقا ، كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق ، قال : « يقضي ما فاته ، يؤذّن في الأول ، ويقيم في البقية » [٢] وبمضمونها أفتى ابن بابويه في المقنع [٣]. وورد في بعض آخر الأمر بقضاء صلاة ثلاثة أيام [٤]. وفي بعض الأمر بقضاء صلاة يوم [٥].
والجواب عن الجميع بالحمل على الاستحباب ، كما ذكره الشيخ في كتابي الأخبار [٦] ، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه [٧] ، توفيقا بين الأدلة.
قوله : ( والحيض. والنفاس. والكفر الأصلي ).
أما سقوط القضاء عن الحائض والنفساء فلا خلاف فيه ، وقد تقدم الكلام فيه مستوفى [٨].
[١] الفقيه ١ : ٢٣٦ ـ ١٠٤٠ ، التهذيب ٣ : ٣٠٤ ـ ٩٣٣ ، الإستبصار ١ : ٤٥٩ ـ ١٧٨٠ ، الوسائل ٥ : ٣٥٢ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ١.
[٢] التهذيب ٣ : ٣٠٤ ـ ٩٣٦ ، الإستبصار ١ : ٤٥٩ ـ ١٧٨٣ ، الوسائل ٥ : ٣٥٦ أبواب قضاء الصلوات ب ٤ ح ٢.
[٣] المقنع : ٣٧.
[٤] التهذيب ٣ : ٢٤٣ ـ ٧١٥ ، و ٢٤٤ ـ ٧٢٣ ، الوسائل ٥ : ٣٥٧ أبواب قضاء الصلوات ب ٤ ح ٧ ، ١١.
[٥] التهذيب ٣ : ٣٠٣ ـ ٩٣٠ ، وج ٤ : ٢٤٤ ـ ٧١٧ ، الاستبصار ١ : ٤٥٨ ـ ١٧٧٧ ، و ٤٥٩ ـ ١٧٨٦ ، الوسائل ٥ : ٣٥٥ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ٢٢ ، وص ٣٥ ب ٤ ح ٩ ، ١٤.
[٦] التهذيب ٣ : ٣٠٤ ، وج ٤ : ٢٤٤ ، والاستبصار ١ : ٤٦٠.
[٧] الفقيه ١ : ٢٣٧.
[٨] في ج ١ ص ٣٦٢.