مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٣٥ - اشتراط المسافة
______________________________________________________
ركعتين [١].
ومنشأ الاختلاف في هذه المسألة أنه ورد في عدة أخبار إطلاق الأمر بالتقصير في أربعة فراسخ ، كصحيحة أبي أسامة زيد الشحام قال ، سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا » [٢].
وصحيحة إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التقصير فقال : « في أربعة فراسخ » [٣].
وصحيحة معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات فقال : « ويلهم ـ أو ويحهم ـ وأيّ سفر أشد منه ، لا تتم » [٤] وعرفات على أربعة فراسخ من مكة كما نص عليه الأصحاب وغيرهم.
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « التقصير في بريد ، والبريد أربعة فراسخ » [٥].
وحسنة أبي أيوب قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال : « بريد » [٦] وفي معنى هذه الروايات روايات كثيرة.
واختلف رأي الأصحاب في وجه الجمع بين هذه الروايات وبين ما تضمن
[١] حكاه عنه في المختلف : ١٦٢.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٠٨ ـ ٤٩٨ ، الإستبصار ١ : ٢٢٤ ـ ٧٩٤ ، الوسائل ٥ : ٤٩٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ٣.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٠٨ ـ ٥٠٠ ، الإستبصار ١ : ٢٢٤ ـ ٧٩٦ ، الوسائل ٥ : ٤٩٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ٥.
[٤] الكافي ٤ : ٥١٩ ـ ٥ ، الفقيه ١ : ٢٨٦ ـ ١٣٠٢ ، التهذيب ٣ : ٢١٠ ـ ٥٠٧ ، الوسائل ٥ : ٤٩٩ أبواب صلاة المسافر ب ٣ ح ١.
[٥] التهذيب ٤ : ٢٢٣ ـ ٦٥٣ ، الوسائل ٥ : ٤٩٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ١.
[٦] الكافي ٣ : ٤٣٢ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠٧ ـ ٤٩٥ ، الإستبصار ١ : ٢٢٣ ـ ٧٩١ ، الوسائل ٥ : ٤٩٧ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ١١.