مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٣٧ - اشتراط المسافة
______________________________________________________
والعود في يوم واحد.
وأما رواية ابن مسلم فإنها وإن كانت مشعرة بذلك إلاّ أنها غير صريحة فيه ، بل ربما لاح منها أن التعليل بكونه « إذا ذهب بريدا ورجع بريدا شغل يومه » إنما وقع على سبيل التقريب إلى الأفهام ، كما يشعر به إطلاق التقصير في البريد أولا.
وثالثا : أن الظاهر من رواية معاوية بن عمار [١] المتضمنة لتوبيخ أهل مكة على الإتمام بعرفات كون الخروج للحج ، وقد وقع التصريح بذلك في رواية إسحاق بن عمار حيث قال فيها ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : في كم التقصير : فقال : « في بريد ، ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » [٢].
وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا ، وإذا زاروا ورجعوا إلى منازلهم أتموا » [٣] والخروج للحج لا يتحقق معه الرجوع ليومه.
وجمع الشيخ في كتابي الأخبار بين هذه الروايات بوجه آخر ، وهو تنزيل أخبار الثمانية على الوجوب ، وأخبار الأربعة على الجواز [٤] [٥]. وحكاه بعض مشايخنا المعاصرين عن جدي ـ قدسسره ـ في الفتاوى ، ومال إليه في روض الجنان حتى أنه استوجه كون القصر أفضل من الإتمام [٦]. ولا ريب في قوة هذا
[١] المتقدمة في ص ٤٣٥.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٠٩ ـ ٥٠٢ ، الإستبصار ١ : ٢٢٥ ـ ٧٩٨ ، الوسائل ٥ : ٥٠٠ أبواب صلاة المسافر ب ٣ ح ٦.
[٣] الكافي ٤ : ٥١٨ ـ ٢ ، الوسائل ٥ : ٥٠٠ أبواب صلاة المسافر ب ٣ ح ٨.
[٤] التهذيب ٣ : ٢٠٨ ، والاستبصار ١ : ٢٢٤.
[٥] في « ح » ، « ض » زيادة : قال في الذكرى : وهو قوي لكثرة الأخبار الصحيحة بأربعة فراسخ فلا أقل من الجواز.
[٦] روض الجنان : ٢٨٤.