مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٧ - حكم من أدرك الامام يصلي
فأما لو لم يحضر الخطبة وأول الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة صلى جمعة.
______________________________________________________
أنه يدرك ركعة بعد الخطبتين ، لعموم من أدرك [١] ، بل صرح العلامة في النهاية بوجوب الدخول في الصلاة مع إدراك الخطبتين وتكبيرة الإحرام خاصة [٢]. وهو بعيد.
قوله : ( وأما لو لم يحضر الخطبة وأول الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة صلى جمعة ).
هذا الحكم ثابت بإجماعنا ووافقنا عليه أكثر العامة [٣]. والمستند فيه روايات. منها صحيحة الفضل بن عبد الملك قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة » [٤].
وصحيحة عبد الرحمن العزرمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « قال إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها فإن أدركته وهو يتشهد فصل أربعا » [٥].
وحسنة الحلبي : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال : « يصلي ركعتين ، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا » وقال : « إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع » [٦].
[١] الجواهر ١١ : ١٤١ : أول من صرح بذلك الفاضل في بعض كتبه ، وتبعه من تأخر عنه ، لعموم من أدرك ركعة.
[٢] نهاية الأحكام ٢ : ١١.
[٣] منهم الشافعي في الأم ١ : ٢٠٦ ، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٢ : ١٥٨ ، ١٧٧ ، والغمراوي في السراج الوهاج : ٩٠.
[٤] التهذيب ٣ : ١٦١ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ٥ : ٤١ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٦ ح ٦.
[٥] التهذيب ٣ : ٢٤٤ ـ ٦٥٩ ، الإستبصار ١ : ٤٢٢ ـ ١٦٢٥ ، الوسائل ٥ : ٤١ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٦ ح ٥.
[٦] الكافي ٣ : ٤٢٧ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٢٤٣ ـ ٦٥٦ ، الإستبصار ١ : ٤٢١ ـ ١٦٢٢ ، الوسائل ٥ : ٤١ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٦ ح ٣.