مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٩ - سقوط الظهر مع الجمعة وهي ركعتان
الجمعة ركعتان كالصبح ، يسقط معهما الظهر.
______________________________________________________
الفريضة وإيجابها على كل مسلم أن يقصّر في أمرها ويهملها إلى غيرها ويتعلل بخلاف بعض العلماء فيها ، وأمر الله تعالى ورسوله وخاصته عليهمالسلام أحق ومراعاته أولى ، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب إليهم ، ولعمري لقد أصابهم الأمر الأول فليرتقبوا الثاني إن لم يعف الله تعالى ويسامح ، نسأل الله العفو والرحمة بمنه وكرمه [١].
قوله : ( الجمعة ركعتان كالصبح يسقط معهما الظهر ).
هذان الحكمان إجماعيان بين العلماء كافة ، قاله في المعتبر والمنتهى [٢]. أما أنها ركعتان فيدل عليه فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام ، والأخبار المتواترة [٣].
وأما سقوط الظهر معها وعدم مشروعية الجمع بينهما فيدل عليه مضافا إلى الإجماع قوله عليهالسلام في صحيحة الفضل بن عبد الملك : « إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة نفر » [٤]. وفي صحيحة محمد بن مسلم : « يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب » [٥]. وفي حسنة الحلبي : « إن فاتته الصلاة ـ أي صلاة الجمعة ـ فلم يدركها فليصل أربعا » [٦] والتفصيل قاطع للشركة. وربما كان في قول المصنف رحمهالله : الجمعة ركعتان كالصبح ، إشارة إلى أنها واجب مستقل ، لا ظهر مقصورة كما يقوله بعض العامة [٧].
[١] رسائل الشهيد الثاني : ٥٦.
[٢] المعتبر ٢ : ٢٧٤ ، والمنتهى ١ : ٣٢٧.
[٣] الوسائل ٥ : ١٤ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٦.
[٤] المتقدمة في ص ٧.
[٥] المتقدمة في ص ٧.
[٦] الكافي ٣ : ٤٢٧ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٦٠ ـ ٣٤٣ ، الإستبصار ١ : ٤٢١ ـ ١٦٢٢ ، الوسائل ٥ : ٤١ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٦ ح ٣.
[٧] نقله عن الشافعي في بدائع الصنائع ١ : ٢٥٦.