مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤١٠ - التقصير في صلاة الخوف
الفصل الرّابع :
في صلاة الخوف والمطاردة.
صلاة الخوف مقصورة سفرا ، وفي الحضر إذا صليت جماعة ، فإن صليت فرادى قيل : تقصر ، وقيل : لا ، والأول أشبه.
______________________________________________________
قوله : ( الفصل الرابع ، في صلاة الخوف والمطاردة : صلاة الخوف مقصورة سفرا ، وفي الحضر إذا صليت جماعة ، فإن صليت فرادى قيل : تقصر ، وقيل : لا ، والأول أشبه ).
اختلف الأصحاب في وجوب التقصير في صلاة الخوف إذا وقعت في الحضر بعد اتفاقهم على وجوب تقصيرها سفرا ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف [١] ، والمرتضى [٢] ، وابن إدريس [٣] ، وابن الجنيد [٤] ، وابن أبي عقيل [٥] ، وابن البراج [٦] ، وغيرهم إلى وجوب التقصير حضرا وسفرا ، جماعة وفرادى. وقال الشيخ في المبسوط : إنها إنما تقصر في الحضر بشرط الجماعة [٧]. وحكى المصنف في المعتبر عن بعض الأصحاب قولا بأنها إنما تقصر في السفر خاصة [٨]. والمعتمد الأول.
[١] الخلاف ١ : ٢٥٣.
[٢] جمل العلم والعمل : ٧٨.
[٣] السرائر : ٧٨.
[٤] نقله عنهما في المختلف : ١٥٠.
[٥] نقله عنهما في المختلف : ١٥٠.
[٦] المهذب ١ : ١١٢ ، وشرح الجمل : ١٤٣.
[٧] المبسوط ١ : ١٦٥.
[٨] المعتبر ٢ : ٤٥٤.