مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٥٢ - الشروط المعتبرة في الامام
______________________________________________________
النساء؟ قال : « لا بأس به » [١].
وعن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه سأله عن المرأة تؤم النساء؟ قال : « نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن » [٢] وفي الروايتين ضعف من حيث السند.
نعم يمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ ( في الصحيح ) [٣] عن عليّ بن جعفر : أنه سأل أخاه موسى عليهالسلام عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ قال : « قدر ما تسمع » [٤].
ونقل عن ابن الجنيد [٥] ، والسيد المرتضى [٦] ـ رضياللهعنه ـ أنهما جوّزا إمامة النساء في النوافل دون الفرائض ، ونفى عنه البأس في المختلف [٧]. وتدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة هشام بن سالم : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال : « تؤمهن في النافلة فأما في المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن » [٨].
وصحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال : « إذا كن جميعا أمتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن » [٩].
[١] التهذيب ٣ : ٣١ ـ ١١١ ، الوسائل ٥ : ٤٠٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١١.
[٢] التهذيب ٣ : ٣١ ـ ١١٢ ، الإستبصار ١ : ٤٢٦ ـ ١٦٤٥ ، الوسائل ٥ : ٤٠٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١٠.
[٣] ما بين القوسين ليس في « م ».
[٤] التهذيب ٣ : ٢٦٧ ـ ٧٦١ ، الوسائل ٥ : ٤٠٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ٧.
[٥] كما في الذكرى : ٢٦٥.
[٦] كما في المختلف : ١٥٤.
[٧] المختلف : ١٥٤.
[٨] الفقيه ١ : ٢٥٩ ـ ١١٧٦ ، التهذيب ٣ : ٢٠٥ ـ ٤٨٧ ، الوسائل ٥ : ٤٠٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١.
[٩] الكافي ٣ : ٣٧٦ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٦٩ ـ ٧٦٨ ، الإستبصار ١ : ٤٢٦ ـ ١٦٤٦ ، الوسائل ٥ : ٤٠٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١٢.