مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٥٣ - الشروط المعتبرة في الامام
وكذا الخنثى. ولا تؤم المرأة رجلا ولا خنثى.
ولو كان الإمام يلحن في قراءته لم يجز إمامته بمتقن على الأظهر.
______________________________________________________
ورواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها ، تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة » [١].
وأجاب المصنف في المعتبر عن روايتي سليمان بن خالد والحلبي بأنهما نادرتان لا عمل عليهما [٢]. وهو غير جيد ، لوجود القائل بمضمونهما ، وموافقتهما لصحيحة هشام المتقدمة ، مع أن الصدوق أوردها في كتابه ومقتضى كلامه في أوله الإفتاء بمضمونها.
ويشهد لهذا القول أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قلت له : المرأة تؤم النساء؟ قال : « لا ، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن » [٣].
قوله : ( وكذا الخنثى ).
أي يجوز أن تؤم النساء دون الرجال. وقطع العلاّمة [٤] ومن تأخر عنه [٥] بأنه ليس لها أن تؤم بمثلها ، لاحتمال أن يكون الإمام أنثى والمأموم ذكرا. وقيل بالجواز [٦]. وهو محتمل.
قوله : ( ولو كان يلحن في قراءته لم يجز إمامته بمتقن على الأظهر ).
[١] التهذيب ٣ : ٢٦٨ ـ ٧٦٥ ، الإستبصار ١ : ٤٢٧ ـ ١٦٤٧ ، الوسائل ٥ : ٤٠٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ٩.
[٢] المعتبر ٢ : ٤٢٧.
[٣] الفقيه ١ : ٢٥٩ ـ ١١٧٧ ، الوسائل ٥ : ٤٠٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ٣.
[٤] المنتهى ١ : ٣٧٣.
[٥] وهو الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٦٥.
[٦] قال به ابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٥.