مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٥٨ - اشتراط تجاوز حد الترخص
ولا يجوز له الترخص قبل ذلك ولو نوى السفر ليلا. وكذا في عوده يقصّر حتى يبلغ سماع الأذان من مصره.
______________________________________________________
وإن كان قليلا وأنه لا يضر رؤيتها بعد ذلك ، لصدق التواري أولا ) [١].
وذكر الشهيدان أن البلد لو كانت في علو مفرط أو وهدة اعتبر فيها الاستواء تقديرا [٢]. ويحتمل قويا الاكتفاء بالتواري في المنخفضة كيف كان ، لإطلاق الخبر.
والمرجع في الأذان إلى الأذان المتوسط ، فلا عبرة بسماع الأذان المفرط في العلو ، كما لا عبرة بخفاء الأذان المفرط في الانخفاض ، ويكفي سماع الأذان من آخر البلد وكذا رؤية آخر جدرانه ، أما لو اتسعت خطة البلد بحيث تخرج عن العادة فالظاهر اعتبار محلته.
قوله : ( وكذا في عوده يقصّر حتى يبلغ سماع الأذان من مصره ).
ما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ في حكم العود أظهر الأقوال في المسألة ، لقوله عليهالسلام في رواية ابن سنان المتقدمة : « وإذا قدمت من سفرك مثل ذلك » [٣] وإنما لم يكتف المصنف هنا بأحد الأمرين كما اعتبره في الذهاب ، لانتفاء الدليل هنا على اعتبار رؤية الجدران.
وذهب المرتضى ـ رضياللهعنه [٤] ـ والشيخ عليّ بن بابويه [٥] ، وابن الجنيد [٦] إلى أن المسافر يجب عليه التقصير في العود حتى يبلغ منزله. وربما كان مستندهم صحيحة عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا
[١] بدل ما بين القوسين في « ح » : استتاره عنها بحيث لا يراه من كان في البلد.
[٢] الشهيد الأول في الذكرى : ٢٥٩ ، والدروس : ٥٠ ، والبيان : ١٥٨ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٩٢ ، والمسالك ١ : ٤٩.
[٣] في ص ٤٥٧.
[٤] نقله عنه في المعتبر ٢ : ٤٧٤.
[٥] نقله عنهما في المختلف : ١٦٤.
[٦] نقله عنهما في المختلف : ١٦٤.