مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١١٨ - حكم ما لو اتفق عيد وجمعة
مسائل خمس :
الأولى : التكبير الزائد هل هو واجب؟ فيه تردد ، والأشبه الاستحباب ، وبتقدير الوجوب هل القنوت واجب؟ الأظهر لا ، وبتقدير وجوبه هل يتعين فيه لفظ؟ الأظهر أنه لا يتعين وجوبا.
الثانية : إذا اتفق عيد وجمعة ، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة. وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته. وقيل : الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد ، كأهل السواد ، دفعا لمشقة العود ، وهو الأشبه.
______________________________________________________
قوله : ( وهنا مسائل ، الأولى : التكبير الزائد هل هو واجب؟ فيه تردد ، والأشبه الاستحباب ، وبتقدير الوجوب هل القنوت واجب؟ الأظهر لا ، وبتقدير وجوبه هل يتعين فيه لفظ؟ الأظهر أنه لا يتعين وجوبا ).
قد تقدم الكلام في هذه المسائل مستوفى فلا وجه لإعادته.
قوله : ( الثانية ، إذا اتفق عيد وجمعة ، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة ، وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته ، وقيل : الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد ، كأهل السواد ، دفعا لمشقة العود ، وهو الأشبه ).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ ـ رحمهالله ـ في جملة من كتبه : إذا اجتمع عيد وجمعة تخيّر من صلى العيد في حضور الجمعة وعدمه [١]. ونحوه قال المفيد في المقنعة [٢]. ورواه ابن بابويه في كتابه [٣]. واختاره ابن إدريس [٤]. وقال ابن الجنيد في ظاهر كلامه باختصاص الترخص بمن كان قاصي
[١] النهاية : ١٣٤ ، والخلاف ١ : ٢٧٠ ، والمبسوط ١ : ١٧٠.
[٢] المقنعة : ٣٣.
[٣] الفقيه ١ : ٣٢٣ ـ ١٤٧٧ ، الوسائل ٥ : ١١٥ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ١.
[٤] السرائر : ٦٦.